للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - الشافعية:

تطبيقات الشافعية على قاعدة (سد الذرائع) غير قليلة، وهذا بعضها:

١- لو أحاط الكفار المسلمين، ولم يستطيعوا المقاومة، جاز لهم أن يدفعوا المال للكفار المحاصرين لهم.

وكذا استنقاذ الأسرى منهم بالمال، إذا لم يمكن غيره؛ لأن مفسدة بقائهم في أيديهم واصطلامهم للمسلمين، أعظم من بذل المال، (راجع الأشباه والنظائر للسيوطي ـ صفة ٧٨) .

٢- ما حرم أخذه، حرم إعطاؤه، كالربا، ومهر البغي، والرشوة، وأجرة النائحة، ويستثنى من ذلك: رشوة الحاكم للوصول إلى الحق، وفك الأسير، الأشباه والنظائر للسيوطي: صفحة ١٥٣) فهذه القاعدة تفريع على قاعدة الذرائع حيث كان الأخذ مفسدة محرمة، وكان الإعطاء ذريعة إلى هذه المفسدة المحرمة فحرم.

٣- نبش الأموات مفسدة محرمة، لما في ذلك من انتهاك حرماتهم، لكنه واجب إذا دفنوا بغير غسل، أو وجهوا إلى غير القلبة؛ لأن مصلحة غسلهم وتوجيههم إلى القبلة، أعظم من توقيرهم بترك جثثهم وعدم نبشها.

وكذلك شق جوف المرأة على الجنين المرجو حياته؛ لأن حفظ حياته، أعظم مصلحة من مفسدة انتهاك حرمة جثة المرأة (قواعد الأحكام ١/ ٨٧) .

٤- بيع السلاح للحربي، باطل عند الشافعية لأنه ذريعة إلى المفسدة، وإن كان البيع في ذاته مصلحة، إلا أن مفسدة الفعل أرجح من مصلحته، فمنع منه وبطل. (الأشباه والنظائر صفحة ٣٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>