وقد مثلوا له برجل يبيع لآخر سلعة بمائة إلى أجل، ثم يشتريها منه نقدًا بخمسين فالإمام مالك يقول: إن ذلك ممنوع، والبيع فاسد، فإن العقد نفسه يحمل الدليل على قصد الربا، وذلك لأن مآل هذا التعاقد هو بيع خمسين نقدًا بمائة إلى أجل، والسلعة فيما بين ذلك ذريعة إلى الربا. وجعل المالكية علة المنع من هذا العقد قصد الناس منه الوصول إلى الربا، وجعلوا المنع حكمًا مطردًا من غير نظر إلى من يقصد الربا ومن لا يقصده (١) .
ج- بيع العنب للخمار (صانع الخمر) :
فإنه يفضي إلى مفسدة تعاطي شربها، وللحاكم المسلم أن يمنع بمقتضى هذا من زرع المخدرات والاتجار بها، ويضع على ذلك أشد العقاب.
د- ومن هذا (بيع السلاح في زمن الفتن) . وذلك سدًا لذريعة الإعانة على المعصية.
هـ- تضمين الصناع.
يخرجه القرافي على قاعدة الذرائع، فيقول: إن الصناع لا يضمنون في الأصل. ولكن لما كان عدم تضمينهم ذريعة إلى أن يتعدوا ويقصروا ويدعوا التلف والهلاك، ولم يعفوا من الحكم بالضمان.
و النظر إلى المرأة الأجنبية:
فإنه يؤدي إلى الزنى، فيحرم سدًا للذريعة.
(١) راجع بداية المجتهد لابن رشد، وقوانين الأحكام الشرعية (كتاب بيوع الآجال، والبيوع الفاسدة) .