للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب -أمثلة لسد الذراع:

لقد قمنا أثناء عرضنا لهذا البحث بذكر أمثلة متعددة لسد الذرائع وفتحها عند مختلف المذاهب، سواء في تعريفنا للذرائع، أو في أقسامها، أو موقف أئمة المذاهب منها، كما بينا أن القرافي يقول: إن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها، وتكره وتندب وتباح. والذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة.

واستجابة لما طلب منا في العنوان الثامن فهذه بعض الأمثلة لسد الذرائع:

١- مثال ما يؤدي إلى: أنظرني أزدك: لو اشترى ثوبًا بعشرة إلى شهر ولما حل الأجل جاء البائع يطلب العشرة ولم يكن عند المشتري ما يوفيه، فقال له: بعني سلعة يكون ثمنها عشرة نقدًا بخمسة عشر إلى أجل، لم يجز؛ لأنه يؤول إلى: أنظرني أزدك، وبيان ذلك: أن الزيادة في ثمن السلعة إنما كانت لتأجيل العشرة. وأصل هذه الصورة: قول مالك: في الموطأ: " فالرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل، فإذا حلت قال له الذي حل عليه الدين: بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدًا بمائة وخمسين إلى أجل: هذا بيع لا يصح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه " وقد بين الإمام مالك رحمه الله علة النهي بقوله: " وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكره آخر مرة، ويزداد عليه خمسين دينارًا في تأخيره عنه. فهذا مكرره ولا يصلح، وهو أيضًا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية، إنهم كانوا إذا حلت ديونهم قالوا للذي عليه الدين، إما أن تقضي وإما أن تربي، فإذا قضى أخذوا، وإلا زادوهم في حقوقهم وزادوهم في الأجل" (١)


(١) الموطأ: كتاب البيوع، باب: ما جاء في الربا في الدين ١/ ٦٧٣، وانظر الزرقاني عليه ٣/١٣٩

<<  <  ج: ص:  >  >>