للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعد الاستدلال بأدلة عقلية وأخرى نقلية، عدد الشاطبي جملة من القواعد الشرعية المنضوية تحت هذا المقصد، فكان في مطلعها قاعدة سد الذرائع، ثم اتبعها

بالقواعد التالية:

- قاعدة الحيل الموسومة عند بعضهم بأنها شرعية.

- وقاعدة مراعاة الخلاف، مثل مراعاته في الأنكحة الفاسدة إذ يقضى بتصحيحها بعد الدخول، وترتيب أحكام النكاح الصحيح عليها، لحديث: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ... )) الذي جاء فيه: ... ((فإن دخل بها فلها المهر بما استحل منها))

- وقاعدة الاستحسان المعروفة عند مالك بأنه: الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي دفعا لمفسدة، أو اتقاء فوت مصلحة، أو تحاشيا من حرج أو من مشقة.

فالاستحسان عند مالك غير خارج عن الأدلة بيد أنه نظر إلى لوازم هذه الأدلة ومآلاتها.

- قاعدة المصالح إذا اكتنفها من خارج بعض المفاسد، فلا تخرجها عن أصلها، وتبقى مشروعية المصلحة مع التحفظ قدر الاستطاعة من العوارض المكتنفة، فلا يترك الإنسان شهود الجنائز أو طلب العلم بدعوى أن في طريقه مناكر يسمعها أو يراها.

<<  <  ج: ص:  >  >>