للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شواهد من فقه المذهب الشافعي على سد الذرائع:

أخذ الشافعية بسد الذرائع إذا تحقق إفضاؤها إلى المفسدة، بناء على قاعدة: ما يقطع بتوصيله إلى الحرام فهو حرام، وما كان كذلك جاء التنصيص عليه في الكتاب والسنة.

ويتحاشى الشافعية تسمية ما أخذوا به باسم الذرائع بل يقولون هو: وسيلة مستلزمة للمتوسل إليه، ويزعمون وجود الفارق بين سد الذرائع وهو لا يقولون به، وبين الوسائل المستلزمة للمتوسل إليه التي يقولون بها، ولا مجال لتوضيح هذا الفارق. وإذا دخلنا على مجال التطبيق على الفروع الفقهية في المذهب يعللون ذلك بأصول اجتهادية أخرى سوى سد الذرائع مثل ما يوصل إلى الحرام فهو حرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ومن فروع المذهب الشافعي المبنية على سد الذرائع:

- منع الوكيل عن بيع الشيء من شرائه لنفسه –مثل الحنفية- درءا لتهمة التنقيص من الثمن.

- حرمان القاتل من الميراث، ولو كان غير متهم بتعجيل الميراث حسما لأمر التهمة بسد الذرائع.

- جواز قتل من تترس به الكفار المحاربون من نساء وأطفال وأسرى المسلمين حتى لا يكون ذلك ذريعة لترك الجهاد وترك الكفار يستولون على ديار المسلمين، وفي هذا سد ذريعة عدم القتل بتجويز القتل حتى لا يفضي الأمر إلى هزيمة المسلمين وخضوعهم لأعدائهم.

- عدم لزوم المحجور عليه بإقراره بدين عليه قبل الحجر حتى لا يكون إقراره ذريعة للتصرف في أموال هذا المحجور بحيلة.

- منع المفطر بعذر من التجاهر بالأكل سدا لتهمة العصيان والفسوق.

- استحباب أداء صلاة الظهر خفية لمن تخلف عن الجمعة لعذر، دفعا لتهمة التقصير وضعف الديانة القادحة في العدالة.

- كراهية بيع العنب لمن يعصره خمرًا، والتمر لمن ينقعه نبيذًا، وبيع السلاح لمن يستعمله في العصيان، دفعا لذريعة الوقوع في الإعانة على الإثم والعدوان.

وغير ذلك من الفروع الداخلة كلها تحت مقصد سد الذرائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>