للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سد الذرائع:

التعريف: الذرائع جمع ذريعة، والذريعة لغة: هي كل ما يتخذ وسيلة ويكون طريقا إلى شيء غيره. وسدها معناه: رفعها وحسم مادتها.

وفي الاصطلاح الشرعي: كل ما يتخذ وسيلة لشيء آخر، بصرف النظر عن كون الوسيلة أو المتوسل إليه مقيدا بوصف الجواز أو المنع.

وعرفها القاضي عبد الوهاب بقوله (الذرائع هي الأمر الذي ظاهره الجواز إذا قويت التهمة في التطرق إلى الممنوع) (١) .

وقال الباجي: (الذرائع هي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوسل بها إلى فعل محظور) (٢) .

وقال في كتاب الحدود: (الذرائع ما يتوصل به إلى محظور العقود من إبرام عقد أو حله) (٣) .

وقال ابن رشد الجد في المقدمات: (الذرائع هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور) (٤) .

وقال القرطبي: (الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه، يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع) (٥) .

وقال ابن تيمية: (الذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء، لكنها صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم) (٦) . وقال الشاطبي: (حقيقة الذرائع: التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة) (٧) .

وهي بهذا المعنى تشمل المتفق عليه والمختلف فيه ويتصور فيها الفتح كما يتصور فيها السد؛ لأن موارد الأحكام قسمان:

١- مقاصد، وهي الأمور المكونة للمصالح والمفاسد في أنفسها.

٢- وسائل: وهي الطرق المفضية إلى المقاصد.

وحكم الوسائل كحكم ما أفضت إليه من المقاصد، فوسيلة الواجب واجبة ووسيلة المحرم محرمة.


(١) الاشراف في مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ١/٢٧٥
(٢) كتاب الإشارات في الأصول المالكية، المطبوع بهامش حاشية السوسي على الورقات ص ١١٣
(٣) كتاب الحدود العدد الأول من صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية المجلد ٢/٢٩
(٤) المقدمات ٢/١٩٨
(٥) الجامع لأحكام القرآن عند تفسير قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا} ٢/٥٧
(٦) الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية جـ ٣ /١٣٩
(٧) الموافقات للإمام الشاطبي جـ ٤ /١٩٨

<<  <  ج: ص:  >  >>