للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوع الثاني:

هو ما لا يهدم أصلا شرعيًا، ولا يناقض مصلحة، شهد الشرع لاعتبارها وضابطه أن يقصد به إحياء حق أو دفع ظلم، أو فعل واجب أو ترك محرم.

ونحو ذلك مما يحقق مقصود الشارع، ويسميه البعض بالمخارج فهذا النوع جائز متى كان الطريق إليه سائغا مأذونا فيه شرعًا.

فمن الحيل إحراز النفس مثلًا:

- النطق بكلمة الكفر إكراها بقصد إحراز الدم من غير اعتقاد لمقتضاها قال تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: ١٠٦] . - ومن التخلص من الظلم ما فعله الرجل الذي كان يتعرض لأذية جاره وظلمه فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرح متاعه في الطريق، فجعل كل من يمر به يسأله من شأن المتاع فيخبره بأن جاره يؤذيه، فيسبه المارة ويلعنونه فكف الجار عن الأذية وجاء إلى جاره معتذرا متعهدا أن لا يؤذيه أبدا (١) .

ومن الحيل الجائزة ستر ما لا يحسن إظهاره مثل ما جاء في حديث ((إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف))

والاحتيال في هذا الباب ثلاثة أنواع:

الأول: لرفع الظلم قبل أن يقع.

الثاني: لرفع الظلم بعد وقوعه.

الثالث: لمقابلة السيئة بالسيئة وفيه تفصيل.

إما أن يكون لحق الله فلا يجوز المقابلة بالمثل كمن جرع شخصا خمرًا، أو زنى بامرأته فإنه لا يجوز المقابلة بالمثل، بل يؤخذ للمظلوم حقه عن طريق ولي الأمر وإن كان الظلم في المال. فمن العلماء من أجاز أخذ المال (٢) وبالمقابل وجوزوا قلع الباب ونقب الحائط ونحو ذلك ومنهم من منع بالكلية، وتوسط آخرون.


(١) رواه أبو داود من حديث أبي هريرة وقد أوردته هنا بمعناه ورواه الإمام أحمد في مسنده
(٢) إعلام الموقعين جـ ٤ /٢٦-٢٧ بتصرف يسير

<<  <  ج: ص:  >  >>