للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الإمام الشاطبي رحمه الله في الحيل:

إن حقيقتها المشهورة تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر، فمآل العمل فيه خرم قواعد الشريعة في الواقع، كالواهب ماله عند رأس الحول (١) فرارا من الزكاة، فإن أصل الهبة على الجواز، ولو منع الزكاة من غير هبة لكان ممنوعًا. فإن كل واحد منهما ظاهر أمره في المصلحة أو المفسدة، فإذا جمع بينهما على هذا القصد صار مآل الهبة المنع من أداء الزكاة، وهو مفسدة، ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية (٢) وقال الشيخ عبد الله دراز في تعليقه على الموافقات: جعل المفسدة في الحيل خرم قواعد الشريعة خاصة كإبطال الزكاة وهدمها بالكلية ولا يخفى أن هذا ممنوع، والهبة ذريعة إليه فتكون الحيلة أخص من الذريعة (٣) . وبهذا يظهر أن التحيل على الإحكام الشرعية باطل على الجملة نظرا إلى المآل، والخلاف في ذلك إنما وقع في تحقيق المناط.


(١) المراد به قبل نهاية الحول
(٢) انظر تعليق دراز على الموافقات جـ ٤/٢٠١
(٣) انظر تعليقه جـ ٤/٢٠١

<<  <  ج: ص:  >  >>