للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرق بين سد الذرائع وتحريم الوسائل:

سد الذرائع هو منع الجائز الذي يؤدي إلى فعل محظور ومفاد التحريم والذريعة هي الوسيلة إلى الشيء فسد الذرائع بناء على هذا المعنى يعني تحريم الوسائل وإذا لا فرق بين الاصطلاحين وهذا عند المالكية لأنهم يسوون بين الذرائع والوسائل وبين سد الذرائع وتحريم الوسائل في المعنى.

وفرق الشافعية بينهما لأنهم اعتبروا القسم الأول من سد الذرائع المجمع على منعه وسائل ينطبق عليها قيد استلزام الوسيلة للمتوسل إليه بناء على قطعية الإفضاء فهو من الوسائل المحرمة وتفريقهم هذا كي لا تلزمهم الحجة بأن من الذرائع ما هو معتبر بالإجماع بدليل الأمثلة التالية:

حرمة حفر الآبار في طريق المسلمين وإلقاء السم في أطعمتهم أو سب أصنام المشركين فهذه لصور وأمثالها وسائل عندهم فالمنع منها تحريم للوسائل لا سدا للذرائع لأنها مستلزمة للمتوسل إليه (١) .

فالفرق إذا بين سد الذرائع وتحريم الوسائل لا يستقيم إلا مع إخراج ما يستلزم المتوسل إليه ويفضي إليه بصورة قطعية عن مسمى الذرائع وهو أسلوب المانعين من الأخذ بأصل سد الذرائع لرده، وبغير هذا الإخراج لا يظهر إلا في الاستعمال اللفظي، وهو اصطلاح الآخرين (٢) .

إذا فالقول بتحريم الوسائل التي تستلزم المحرم أي المتوسل إليه قائم على أساس يقرب من اليقين بينما القول بسد الذرائع قائم في أغلب صوره على الظن والتوهم والتخمين وشتان ما بينهما (٣) .


(١) سد الذرائع ص٩٦ بتصرف
(٢) سد الذرائع ص٩٦ بتصرف
(٣) انظر الاختلاف في الأدلة ص٥٧٩ بتصرف يسير

<<  <  ج: ص:  >  >>