للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأنت تلاحظ قوله: ولم تكن المصلحة في ثبوته تشمل كل الاستثناءات من القاعدة مراعاة للمصلحة (١) .

٨- إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام: مثاله ما نقله الإمام الجويني في السلسلة قال: لم يخرج عنها إلا ما ندر فمن فروعها إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم، والآخر يقتضي الإباحة قدم التحريم في الأصح. ومن ثم قال عثمان بن عفان رضي الله عنه سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين، أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أحب إلي.

٩- قاعدة "ما حرم استعماله حرم اتخاذه" "وما حرم أخذه حرم إعطاؤه" وعلى هذا الأساس حرم اتخاذ الملاهي وأواني النقدين واقتناء الكلب لا لصيد أو حراسة، إلى غير ذلك من الأشياء كالخنزير والحرير والحلي للرجل وإعطاء الربا وحلوان الكاهن ومهر البغي والرشوة وأجر النائحة.

١٠- قاعدة "اعتبار الأهم ورعاية جانبه" من ذلك تفويت الأقل حفاظا للأكثر قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله: "اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة، ولو وقع مثل قصة الخضر عليه السلام في زمننا هذا لجاز تعييب المال حفاظا لأصله، ولأوجبت الولاية ذلك في حق المولى عليه حفاظا للأكثر بتفويت الأقل فإن الشرع يحصل على الأصح بتفويت المصالح، كما يدرأ الأفسد بارتكاب المفاسد (٢) .

ويقول أبو زهرة رحمه الله: الأخذ بالذرائع ثابت في كتب المذاهب الإسلامية وإن لم يصرح به، وقد أكثر الإمامان مالك وأحمد، وكان دونهما في الأخذ به الشافعي وأبو حنيفة –رحمهم الله جميعاً- ولكنهما لم يرفضاه جملة ولم يعتبراه أصلا قائما بذاته، وكان داخلا في الأصول المقررة عندهما كالقياس والاستحسان الحنفي الذي لا يبتعد عما قرره الشافعي إلا في العرف.


(١) انظر الأشباه والنظائر للإمام السيوطي
(٢) قواعد الأحكام جـ٢ ص٧٥

<<  <  ج: ص:  >  >>