للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المحقق (١) : لو تراضى خصمان بواحد من الرعية وترافعا إليه فحكم بينهما ....

قال العلامة (٢) : لو تراضى خصمان بواحد من الرعية وترافعا إليه وحكم ...

قال الشهيد الثاني (٣) : قاضي التحكيم وهو الذي تراضى به الخصمان للحكم بينهما مع وجود قاض منصوب.

وقال في كتابه الآخر (٤) : التحكيم هو أن يحكم الخصمان واحدا من الناس ...

فالتحكيم في اصطلاح الفقهاء هو تراضي الخصمان بواحد من الرعية والترافع إليه ليحكم بينهما، فلا فرق بين المعنى اللغوية والاصطلاحي إلا في كون الحكم من الرعية، إذ اللغويون لم يقيدوه بهذا بخلاف الفقهاء، فإنهم قيدوه.

الفرق بين التحكيم والقضاء والإفتاء

أما التحكيم فقد توضح معناه مما تقدم، فلا بد من بيان معنى القضاء والإفتاء حتى يظهر الفرق فيما بينها:

معنى القضاء في اللغة:

القضاء في اللغة: الحكم (٥) كما أن له معاني أخر كالإتقان والإنفاذ والإنهاء.

وفي اصطلاح الفقهاء إما الحكم وفصل الخصومة بين المتنازعين كما عن بعضهم (٦) وإما ولاية الحكم شرعا كما عن بعضهم الآخر (٧) .

والتحقيق أن القضاء هو الحكم وفصل الخصومة، والولاية خارجة عن تعريفه، فلا فرق بين المعنى اللغوي والاصطلاحي، نعم إن القضاء منصب من المناصب وشأن من شؤون الوالي، ويحتاج إلى نصب الإمام في مشروعيته؛ لأنه من شؤونه بالأصالة.


(١) الشرائع، ص ٣١٤
(٢) التحريرج٢،ص: ١٨٠
(٣) الروضة، ج ١، ص ٢٧٨
(٤) المسالك، ج ٢، ص ٣٥١
(٥) العين، ج ٥، ص ١٨٥؛ الصحاح، ج ٦، ص ٢٤٦٣؛ النهاية، ص ٧٨؛ مقاييس اللغة، ج ٥، ص٩٩
(٦) الجواهر، ٤٠ / ٩؛ والروضة للشهيد الثاني ١ / ٢٧٦
(٧) الدروس، ٢ / ٦٥؛ كشف اللثام ٢ / ١٤٠

<<  <  ج: ص:  >  >>