للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معنى الإفتاء في اللغة:

الإفتاء تبيين الحكم عما يشكل من الأحكام (١) .

وفي الاصطلاح هو الإخبار عن الله تعالى بحكم شرعي متعلق بكلي (٢) .

أما الفرق بين الإفتاء والتحكيم والقضاء ففي الإخبار والإنشاء إذ الإفتاء إخبار، والقضاء والتحكيم إنشاء وإلزام، مع أن الإفتاء إخبار عن الحكم الشرعي الكلي، والقضاء والتحكيم إنشاء الحكم الجزئي في شيء مخصوص، ولحكم القاضي آثار كوجوب التنفيذ وعدم جواز رده ونفوذه للغير، سواء كان مقلدا أو مجتهدًا، بخلاف الفتوى فإن المجتهد الآخر لا يجوز له العمل على طبق فتوى هذا الفقيه مثلًا.

وأما الفرق بين التحكيم والقضاء، ففي النصب وعدمه؛ لأن القضاء من المناصب، ويحتاج القاضي في كونه قاضيًا إلى نصب الإمام، بخلاف قاضي التحكيم فإنه يصير حكما بتراضي الخصمين وترافعهما إليه من دون نصب من الإمام، وإن شئت قلت: إن القاضي منصوب من قبل الإمام، والحكم منصوب من قبل المترافعين، فبهذا يفرق بينهما، وأما الفرق بينهما من حيث شرائط القاضي والحكم من الاجتهاد والذكورة وغيرها فسيأتي.

مشروعية التحكيم:

المشهور جواز التحكيم، بل ادعى الشيخ الطوسي أنه لا خلاف في جوازه حيث قال: (إذا تراضى نفسان برجل من الرعية يحكم بينهما وسألاه الحكم بينهما كان جائزا بلا خلاف) (٣) . وكذلك في المسالك للشهيد الثاني (٤) ، بل ظاهر كلام كشف اللثام (٥) الإجماع عليه حيث قال: (لو تراضى الخصمان بحكم بعض الرعية فحكم بينهما جاز عندنا) وبه قال أبو حنيفة (٦) والشافعي (٧) وأحمد (٨) .


(١) القاموس، ص ٦٥٤ العين، ج ٨، ص ١٣٧؛ لسان العرب، ج ١٠، ص ١٨٣؛ المفردات، ص ٣٧٣؛ المصباح المنير، ص ٦٣١؛ مجمع البحرين، ج ١، ص ٣٢٦.
(٢) الجواهر، ج ٤٠، ص ١٠٠؛ المستند للتراقي، ج ٢، ص ٥١٥؛ كتاب القضاء للكنى، ص ٢٠١؛ مجمع البحرين، ج ١، ص ٣٤٣
(٣) الخلاف، ج ٢، كتاب القضاء، المسألة ٤٠، ص ٦٠٢
(٤) المسالك، ج ٢، ص ٣٥١
(٥) كشف اللثام، ج ٢، ص ١٤٠
(٦) المغني، ج ١٠، ص ١٣٧
(٧) المغني، ج ١٠، ص ١٣٧
(٨) المغني، ج ١٠، ص ١٣٧

<<  <  ج: ص:  >  >>