للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقريب الدلالة: هذه الرواية تدل على جواز التحكيم، بل على وجوبه فيما لم يكن قاض منصوب لو اضطر المتخاصمان إلى التحاكم، وأنه لا يجوز التحاكم إلى أهل الجور، ولكن في سندها تأمل لتردد أبي بصير بين الثقة والمجهول.

٦- روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فعليه لعنة الله)) (١) .

تقريب الدلالة: لولا أن حكمه بينهما جائز لما تواعده باللعن، وكان التهديد على أصل حكمه أولى عن التهديد على عدم عدالته فيه، وبالجملة مفهومه عدم اللعن على من حكم وعدل.

وأورد عليه (٢) بأن ظاهره الورود في مورد حكم آخر وهو حرمة الحكم بغير العدل لا في بيان صحة القضاء من كل من يشمله لفظ الخبر، مع أنه لم يثبت صحة سنده.

أقول: الظاهر أن دلالته على جواز التحكيم تامة؛ لأنه لو كان في مقام بيان حرمة بغير العدل فقط من دون بيان أصل التحكيم كان قوله صلى الله عليه وسلم: ((تراضيا به)) زائدًا، وذكره دليل على كونه واردًا في مورد جواز التحكيم والحكم بالعدل معًا، نعم لم يثبت صحة سنده.

٧- ما وري في تحاكم النبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي إلى بعض الصحابة، وأمير المؤمنين علي عليه السلام.


(١) الخلاف، ج ٢، كتاب آداب القضاء، المسألة ٤٠، ص ٦٠٢؛ والمغني، ج ١٠، ص ١٣٧، فيه: فهو ملعون.
(٢) القضاء للكني، ص ٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>