للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السادس: في نقضها:

أولًا: نقض الاستدلال بلفظ ((فاقدروا له)) .

واجب على أهل العلم جمع ألفاظ الرواة، والجمع بينها ما أمكن، ولا تحمل على التعدد إلا عند التعذر، بل قد يكون التعدد مؤثرًا في صحة الرواية كما علم من قواعد الاصطلاح عند المحدثين.

وعليه فألفاظ الرواة كما يلي:

١- فأتموا العدة ثلاثين.

٢- فأتموا شعبان ثلاثين.

٣- فأكملوا ثلاثين.

٤- حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة.

٥- فصوموا ثلاثين.

٦- أحصوا عدة شعبان لرمضان.

٧- فأكملوا العدة ثلاثين، عن حديث ابن عمر.

٨- فأكملوا العدة ثلاثين فإنها ليست تغمى عليكم، أبو هريرة.

٩- فعدوا ثلاثين، أبو هريرة، وابن عمر.

١٠- فأكملوا العدة، أبو هريرة.

١١- فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا، أبو هريرة.

١٢- فصوموا ثلاثين يومًا، أبو هريرة.

١٣- فعدوا له ثلاثين يومًا، ابن عمر.

١٤- فاقدروا له ثلاثين، أبو هريرة، وابن عمر.

١٥- فاقدروا له، أبو هريرة، وابن عمر.

فهذه الرواية ثبتت من أحاديث الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجميعها متفقة لفظًا ومعنى، أو معنى، على إكمال وإحصاء الشهر السابق ثلاثين يومًا لعدة الشهر اللاحق عند تعذر الرؤية، ولهذا فإن أهل الاصطلاح يذكرون هذا الحديث في مبحث المتابعات بالمعنى أو باللفظ والمعنى كما في: شرح نخبة الفكر للقاري ص/ ٩٠- ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>