للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣- روي أنه كان بين عمر وأبي بن كعب منازعة على نخل فحكما بينهما زيد بن ثابت، فأتياه، فخرج زيد وقال لعمر: (هلا بعثت إلى فآتيك يا أمير المؤمنين) ، فقال عمر: (في بيته يؤتى الحكم) ، فدخلا بيته فألقى لعمر وسادة، فقال عمر: (هذا أول جورك) فكانت اليمين على عمر، فقال زيد لأبي: (لو عفيت أمير المؤمنين) ، فقال عمر: (يمين لزمتني) ، فقال أبي: (نعفي أمير المؤمنين ونصدقه) يقول الكمال بن الهمام: وليعمل أنه لا يظن بأحد منهما في هذه الخصومة التلبيس وإنما هي لاشتباه الحادثة عليهما فتقدما إلى الحكم لتبيين لا للتلبيس، وفي الحديث جواز التحكيم (١) .

٤- وتحاكم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله إلى جبير بن مطعم، وروى الشافعي في الأم والبيهقي في السنن عن عبيدة السلماني قال: جاء رجل وامرأة إلى علي كرم الله وجهه ومع كل واحد منهما قائم من الناس، فأمرهم علي أن يبعثوا رجلًا حكمًا من أهله ورجلًا حكمًا من أهلها ثم قال للحكمين: تدريان ما عليكما؟ عليكما إذا رأيتما تجمعًا أن تجمعا وإن رأيتما تفرقًا أن تفرقا، قالت: رضيت كتاب الله بما علي به ومالي وقال الرجل: أما الفرقة فلا. فقال علي: كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به.

ثالثًا: الإجماع:

وقد أجمع الصحابة على جواز التحكيم (٢) . وقد حكم علي بن أبي طالب ومعاوية في الإمامة أبا موسى الأشعري (٣) .

رابعًا: المعقول:

وذلك أن الناس يحتاجون إلى فض الخصومة فيما بينهم دون الرجوع إلى القضاء والخوض في إحضار البينات والمرافعة وغيرها، ولا سيما في أيمانا هذه لتعقيدات القضاء في الخصومات، وامتداد الزمن في تأجيل البت في القضايا، مما يؤدي إلى ضياع كثير من الحقوق وملل المتخاصمين فيلجأ إلى التحكيم لسرعة البت في الموضوع ومساعدة القاضي في الحكم.

والتحكيم نوع من القضاء في فض الخصومات

ويشترط في المحكم أن يكون قادرًا على التحكيم، ويرى الحنفية أن كل من تقبل شهادته في أمر جاز ان يكون حكمًا فيه، وعلى هذا يجوز تحكيم المرأة؛ لأنها تصلح للشهادة (٤) ، واشترط غيرهم في المحكم أن يكون حرًّا بالغًا عاقلًا عادلًا مقبول الفتوى عالمًا بالشريعة (٥) ، ورأي الحنفية أولى في زمننا هذا.


(١) فتح القدير ٦ / ٤٠٦
(٢) فتح القدير ٦ /٤٠٦
(٣) شرح العناية على الهداية للبابرتي ٦ / ٤٠٦؛ المبسوط للسرخسي ٢١ / ٦٣
(٤) كتاب أدب القضاء للقاضي شهاب الدين أبي إسحاق / ١٤٦، ومعين الأحكام /٢٤؛ وشرح أدب القاضي للخصاف ٤ / ٦١
(٥) كتاب أدب القضاء / ٤٣١

<<  <  ج: ص:  >  >>