وفي خصوص من له حق التحكيم اتفقت الكلمة على أنه لا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه، ولا يصح تحكيم القاصر أو المحجور عليه أو المفلس أو المحروم من حقوقه المدنية، المادة ٢٥٩ مرافعات مدنية تونسية والمادة ٨١٩ مصرية والفقرة الثالثة من المادة ١٧٣ كويتية.
وكيف يثبت التحكيم؟ جاءت المادة ٢٦١ مرافعات تونسية قديمة تنص على أن التحكيم لا يثبت إلا بكتاب سواء كان رسميًا أو بخط اليد أو بتحرير محضر جلسة ممضى من كافة الأطراف. وتقول المادة ٨٢١ مرافعات مصرية أن التحكيم لا يثبت إلا بالكتابة.
وفسر فقه القضاء المصري بأنه لا صيغة خاصة أو شكلًا خاصًا لهذا الكتاب الذي هو وسيلة إثبات فقط لا لإيجاد العقد وتكونه.
هذا وقد نصت القوانين على وجوب تعيين موضوع النزاع وعلى أسماء المحكمين في كتب الاتفاق على التحكيم.
ومن هم المحكمون وكيف يقع اختيارهم وما هي واجباتهم وشروطهم وكيف يقع عزلهم , كيف يتخلون عن مهمة التحكيم؟
كل ذلك عالجته مجلة المرافعات المدنية التونسية سابقًا وبينت واجبات المحكمين وإمكانية تخليهم أو موت أحدهم، وبينت كيفية التجريح فيهم وآجال عملهم وكيفية المناقشة والمفاوضة وما يشتمل عليه الحكم الذي يصدر؟ وكيف ينفذ؟ ووسائل الطعن وإمكانية طلب إبطال أحكام المحكمين النهائية حتى مع شرط الخصوم خلاف ذلك في أحوال خاصة مثل إذا اشتمل الحكم على أمور لم يقع طلبها.
كل ذلك تعرضت له المواد من ٢٦٢ حتى ٢٨٤ مرافعات تونسية، والمواد المصرية من ٨٢٣ حتى ٨٥٠. ويقال ذلك المواد ١٧٨ حتى ١٨٨ مرافعات كويتية.
مجلة التحكيم التونسية
هذه المجلة عوضت أحكام هذا الموضوع بصفة عامة وشاملة وجامعة
وقد أصدرها القانون عدد ٤٢ لسنة ١٩٩٣ المؤرخ في ٢٦ أبريل سنة ١٩٩٣ ونشر هذا القانون بالرائد عدد ٣٣ لنفس السنة وتضمن أمر الإصدار أربعة فصول.
يقول الفصل الأول:
تصدر بمقتضى هذا القانون: مجلة التحكيم المنظمة لإجراءات التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، وينص الفصل الثاني على أن أحكام هذه المجلة لا تمس بالقوانين الخاصة التي يتضح أنها تحجر تسوية منازعات معينة عن طريق التحكيم، أو تفرض إجراءات خاصة للاتجاء إليه، وألغى البند الثالث من هذا القانون أحكام الفصول من ٢٥٨ حتى ٢٨٤ من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة سنة ١٩٥٩ وقد كنا تعرضنا لها سابقًا.