للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحيث إن الأمة الإسلامية عامة والعربية خاصة أمة مستهدفة في عقيدتها واقتصادها، وشبابها أعظم ثروة لديها، لذلك نلاحظ الهجمة الشرسة من الصهيونية والنصرانية الصليبية التي اتخذت عدة أساليب للنيل من الأمة بوسائل وأهداف لم تعهد من قبل، ويعتبر مرض الإيدز أكثر فاعلية من الأساليب المألوفة وهو أسلوب له تأثيره في الحرب النفسية، وقد ذكر خبراء الرأي العام أن المخابرات المعادية كثيرًا ما تلجأ إليه لضرب البلدان المستهدفة في أعز ما تملك وهو الشباب (١) .

فالجواسيس يحملون المرض وينقلونه إلى غيرهم عن طريق الممارسات الجنسية التي تعتبر إحدى الوسائل الناقلة المتفق عليها عند الأطباء، فقد توفر قصد الجناية بطريقة غير مشروعة، وحيث إن الزنا واللواط والمخدرات طرق لنقل المرض المؤدية إلى الهلاك فما الحكم والحالة هذه؟

هذه الصورة تعتبر من صورة الفساد في الأرض والحرابة التي ذكر الله سبحانه وتعالى حكمها في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: ٣٣] .

فالجواسيس والشاذون جنسيًا الذي يحصل منهم الاعتداء على الأعراض يستدرجون الغلمان والفتيات الصغيرات والضعفاء والفقراء ويغرونهم بالمال أو يغتصبونهم، يجب قطع شرهم ولو لم يكونوا مصابين بهذا الوباء الخطير الذي ينتقل إلى الأصحاء عن طريق المعاشرة الجنسية، فكيف إذا حصل به انتقال المرض فينبغي قتلهم حدًا لا قصاصًا فلا تشترط المكافأة ولا يرد الأمر إلى الأولياء.

فقد ثبت في الصحيحين: أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها أو حلى فأخذ واعترف فأمر رسول الله صلى أن يرض رأسه بين حجرين (٢) .

ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إلى أولياء الجارية ولو كان قصاصًا لرد الأمر إليهم؛ لأنهم أهل الحق. وكل حق يتعلق به حق الله وحق الله هو الغالب فلا عفو فيه كحد السرقة وغيرها.


(١) الهدف: ١٢٨٥، في ١٦ / ٧ / ١٤١٣
(٢) البخاري، الجامع الصحيح مع فتح الباري: ٥ / ٣٧١؛ ومسلم، الجامع الصحيح: ١١ / ١٥٨

<<  <  ج: ص:  >  >>