للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما تحديد المرض بما يحصل منه الهلاك غالبًا فيلزم عليه ألا يحجر على الحامل حين الطلق، لأنه لا يغلب منه الهلاك ولا يتساوى الهلاك والنجاة في أزمانهم بل السلامة هي الغالبة (١) .

الراجح: ذهب الجمهور في تعريف مرض الموت إلى أنه ما يعتبر الموت بسببه غير نادر، ولا شك أن الإيدز إذا أصاب شخصًا فمصيره إلى الهلاك إذ لا علاج له عند الأطباء (٢) ولا فرق بين كلمة إيدز وكلمة الموت عند من عرف خطورته في المجتمعات التي انتشر فيها وقد شبهه بعض الأطباء بالقنبلة التي يخشى انفجارها في أي وقت.

أضف إلى ذلك أن كثيرًا من مرضى الإيدز قد يصابون في بعض مرحل المرض ببعض الاضطرابات العصبية وأكثرها شيوعًا هو الاعتلال الدماغي المصاحب للإيدز الذي يحدث بسببه تغيرات سلوكية شبيهة بالخرف الموجب للحجر، والله أعلم (٣)

المطلب الثاني

شروط مرض الموت

لعل العلة المؤثرة في تصرفات المريض هي: أنه إذا أحس دنو أجله وأنه سيرحل عما قريب ويترك أمواله احتملت تصرفاته حينئذ احتمالًا قويًا أنه قصد بها المحاباة لبعض الورثة، أو الإضرار بالبعض الآخر والغرماء فشرع الحجر عليه حماية لحقوق الوارثين والغرماء (٤)

وقد اشترط الفقهاء لهذا المرض شرطين أساسيين:.

أحدهما: أن يصل هذا المرض إلى درجة من الخطورة والخوف على المريض من الهلاك إذ ليس كل مرض مميت، وينبغي الرجوع إلى الأطباء ليبينوا طبيعته هل هو مخوف أو لا؟


(١) ابن حميد مرض الموت، ص ١٤
(٢) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، ص ٤٢
(٣) المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، ص٤٢.
(٤) ابن حميد مرض الموت، ص ١٠؛ حسين الجبوري، عوارض الأهلية، ص ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>