(٢) النووي، روضة الطالبين ج ٧ ص ١٧٧؛ الأم للشافعي ج ٥ ص ٧٦ (٣) المغني ويليه الشرح الكبير ج ٧ ص ٥٨٠؛ ابن تيمية مجموع الفتاوى ٣٢ كتاب النكاح ص ١٧١ – ١٧٢؛ البهوتي كشاف القناع ج ٥ ص ١١ (٤) البيهقي السنن الكبرى ج ٧ ص ٢١٤؛ سبل السلام ج ٣ ص ١٨٠ (٥) نقلًا عن أ. د. عبد الرحمن الصابوني أحكام الطلاق في الفقه الإسلامي وما عليه في دولة الإمارات العربية المتحدة ص ١٠٢ (٦) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢١٥ و ١٣٥؛ مجموع فتاوى ابن تيمية ج ٣٢ ص ١٧٢؛ والمغنى ويليه الشرح الكبير ج ٧ ص ٥٧٩ وقد جاء فيه إن خيار الفسخ يثبت لكل واحد من الزوجين لعيب يجده في صاحبه في الجملة وله وعن عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس وبه قال جابر والشافعي وإسحاق ... (٧) زاد المعاد ج ٤ ص ٣١