للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ- فأما الظاهرية فمذهبهم لا يجوز رد النكاح بأي عيب وجده أحد الزوجين بالآخر مهما كان العيب والمرض. وحجتهم في ذلك أنه لم يثبت دليل صحيح في هذا الأمر سوى من كتاب الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صحابته، فالأصل إذن بقاء النكاح ولا يزول إلا بدليل هنا على إزالته (١) .

إلا أن ابن حزم قال في هذا الأمر أنه إذا شرط أحد الزوجين على الآخر السلامة من العيوب، فالشرط يلزم الطرف الآخر ويكون لصاحبه إبطال العقد، فقد جاء في المحلى: فإن اشترط السلامة في عقد النكاح، فوجد عيبًا - أي عيب كان - فهو نكاح مفسوخ مردود لا خيار له في إجازته ولا صداق فيه ولا ميراث ولا نفقة، دخل أو لم يدخل، لأن التي أدخلت عليه غير التي تزوج، لأن السالمة غير المعيب فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما (٢) .

ب- مذهب الحنفية: قصر أبو حنيفة وأبو يوسف التفريق على الأمراض التناسلية كالجب، والعنة، والخصاء دون الأمراض المنفرة والمضرة (٣) ، أما محمد بن الحسن فقد أثبت خيار الفسخ للمرأة دون الرجل في حالة كون الزوج مصابًا بعيب لا يمكنها المقام معه بضرر كالجنون والجذام والبرص، ونقيس عليها الإيدز لأن العلة هنا أوضح (٤) .

إلا أن إثبات الفرقة هنا مقتصر على الزوجة دون الرجل باعتبار أن الرجل يملك حق الطلاق (٥) .

ج- مذهب الجمهور: ويذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الحق للزوجين في طلب التفريق لهذه الأمراض، وقد قسم المالكية الأمراض والعيوب إلى ثلاثة أقسام فيفرق بالعيوب عندهم كالتالي:

- عيوب توجد في الرجال وهي الجب والخصاء والعنة والاعتراض.


(١) ابن حزم، المحلى ج ١٠ ص ٦٣ – ٦٧
(٢) ابن حزم، المحلى ج ١٠ ص ٦٣ – ٦٧
(٣) فتح القدير للكمال ابن الهمام ج ٣ ص٢٦٧؛ بدائع الصنائع للكاساني ج ٢ ص ٣٢٧؛ مختصر الطحاوي ص ١٨٢ ابن عابدين؛ حاشية رد المحتار ج ٣ ص ٥٠١؛ العناية للبابرتي ج ٣ ص ٢٩٧
(٤) الكاساني بدائع الصنائع ج ٢ ص ٣٢٧؛ الزيلعي تبيين الحقائق ج ٣ ص ٣٥
(٥) السرخسي المبسوط ج ٥ ص ٩٧ بدائع الصنائع ج ٢ ص ٣٢٧؛ وانظر د. يوسف قاسم حقوق الاسرة في الفقه الإسلامي ص ٣١٨ وما بعدها؛ الشيخ محمد أبو زهرة الأحوال الشخصية ص ٣٥٦ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>