(٢) فتح القدير ج ٢ ص ٤٩٤؛ البدائع ج ٢ ص ٤٣٣؛ حاشية ابن عابدين ج ٢ ص ٤١١؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج ٢ ص ٤٦٦؛ البحر الزخار ج ٣ ص ٨٠؛ منتهى الإرادات ج ٢ ص ٢٢٧ (٣) فقد قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة من يوم السبت ١٧ فبراير ١٩٩٠ النظر في موضوع إسقاط الجنين (أي إجهاضه) المشوه خلقيًا وأقر بالأغلبية ما يلي: إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا لا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم فعندئذ يجوز إسقاطه سواء أكان مشوهًا أم لا وذلك دفعًا لأعظم الضررين. أما قبل مرور مائة وعشرين يومًا على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات، وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية، أن الجنين مشوه تشويهًا خطيرًا غير قابل للعلاج وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلامًا عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين، والمجلس إذ يقرر ويوصي الأطباء والوالدين بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر .... منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد الثامن السنة الثانية يناير وفبراير ومارس ١٩٩١.