للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما نقل ابن وهبان من أن وجود العذر يبيح الإجهاض قبل الأربعة أشهر كأن ينقطع لبنها بعد ظهور الحامل، وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه، وما نقل عن الذخيرة من أن المرأة لو أرادت إلقاء ما في بطنها قبل نفخ الروح فإن الفقهاء يختلفون في إباحة ذلك.

وينقل عن الفقيه على بن موسى القول بكراهة ذلك لأن الماء بعدما دفع في الرحم مآله الحياة، فيكون له حكم الحياة، ومثله في الظهيرية، وعلق ابن وهبان على ذلك بأن إباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر أو أنها لا تأثم إثم القتل (١) .

أما المالكية فيفهم من كلامهم أنهم يمنعون الإجهاض ولو قبل الأربعين يومًا فقد جاء في شرح الدردير لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يومًا، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعًا وقال الدسوقي في حاشيته: إنه المعتمد (٢) . فالنص على أنه لا يجوز ولو قبل الأربعين يومًا كأنهم لا يجيزون إسقاط ما استقر بالرحم حتى ولو كان نطفة في طورها الأول.

فكل ما طرحته المرأة من مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد فهو جنين وفيه غرة، بل رتب بعض المالكية المسؤولية في الدم الخارج مما لا يقبل الذوبان إذا صب عليه ماء حار (٣) .

وأما الشافعية فقد جاء في نهاية المحتاج أنه اختلف في النطفة قبل تمام الأربعين يومًا على قولين: قيل لا يثبت لها حكم السقط والوأد وقيل لها حرمة ولا يباح إفسادها (٤) ، وجاء في إحياء علوم الدين أن أول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية (٥) .

وقال الشيرازي: وإن ضربت بطن امرأة فألقت مضغة فيها صورة لآدمي فشهد أربعة نسوة أن فيها صورة الآدمي وجبت فيه الغرة (٦) .


(١) نقلًا عن الأستاذ محمد سلام مدكور رحمه الله، وكذلك عن حاشية ابن عابدين رد المحتار ج ٦ ص ٥٩١؛ وشرح فتح القدير لابن الهمام ج ٢ ص ٥٣٩؛ البغدادي مجمع الضمانات ص ٥٠؛ كذلك مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد ١٥ السنة ٤ - أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ١٩٩٢ تحت مسائل فقهية ص ٢٦١؛ وانظر كذلك د. محمد نعيم ياسين أحكام الإجهاض بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت السنة ٦ عدد ١٣ إبريل ١٩٨٩.
(٢) الشرح الكبير ج ٢ ص ٢٦٦
(٣) انظر شرح الزرقاني ج ٤ ص ٢٣ وما بعدها؛ بداية المجتهد ج ٢ ص ٣٤٨؛ الشرح الكبير ج ٢ ص ٢٦٦؛ حاشية الدسوقي ج ٤ ص ٢٦٨؛ شرح الخرشي ج ٨ ص ٣٨؛ انظر كذلك د. عوض أحمد إدريس الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي المقارن ص ٢٤٧ وما بعدها
(٤) نهاية المحتاج ج ٨ ص ٤١٦
(٥) إحياء علوم الدين ج ٢ ص ٤٩ – ٥٠
(٦) المهذب ج ٢ص ١٩٧

<<  <  ج: ص:  >  >>