للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رغم أن القانون أوضح أن الشخصية القانونية للإنسان منذ لحظة ولادته حيًا حتى تنتهي حياته بالممات، إلا أنه باعتبار استقراره في بطن أمه وأن حياته أصلا انعقدت في بطن أمه منذ يوم كونه مضغة في الرحم، فهو هنا باعتبار استقراره في بطن أمه كان احتمال ولادته حيًا أغلب، وبالتالي يزداد احتمال اكتساب هذا الجنين بعد ولادته الشخصية القانونية، ولهذا كان لابد من إثبات الحقوق الشخصية القانونية ولكن مع وجود الاحتمالية غير المؤكدة تمامًا لذلك، فإن الشخصية القانونية هنا بالنسبة له مجازية أو كما يقول بعض الفقه القانوني، شخصية قانونية باعتباره إنسانًا ممكنًا أو محتملًا وليست نهائية، حيث تبقى معلقة على شرط فاسخ وهو تمام ولادته حيًا (١) .

ولهذا السبب فقد أثبت القانون بعض الحقوق للجنين ومنها حقه في عدم الاعتداء عليه ورعايته حتى يولد سليمًا، وبما أن قانون المعاملات المدنية الإماراتي أحال على القانون في بيان حقوق الحمل، ولم يصدر حتى الآن القانون أو القوانين المنظمة لذلك، فإننا نرجع لتطبيق المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، فإنه تسري هنا أحكام الشريعة الإسلامية على أن يراعى تخير أنسب الحلول من مذهبي الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل، فإذا لم يوجد فمن مذهبي الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة، وكما رأينا فإن المذهب المالكي قد تشدد في جواز إسقاط الجنين ورتب الغرة والإثم على ذلك، وكذلك ما رأيناه في قواعد ابن رجب الحنبلي (٢) .


(١) د. محمد المرسي زهرة، بحث في الطبيعة القانونية للجنين: مجلة المحامي الكويتية، أعداد إبريل ومايو ويونية ١٩٩٠ ص ٢٤٠
(٢) انظر د. محمد نعيم ياسين: أحكام الإجهاض: بحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية السنة ٦ عدد ١٣ إبريل ١٩٨٩ ص ٢٧٥ وما بعدها

<<  <  ج: ص:  >  >>