للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني

إجراءات الوقاية الزوجية في الفقه الإسلامي

أ- المباحث الأصولية المستخدمة:

يندرج الإيدز فيما لا نص فيه من الأحكام – فيجب فيه الاجتهاد لأن لله في كل حادثة حكمًا معينًا، بيد أن الحوادث قد اقتضت نواميس الحياة أنها لا تظهر على مسرحها دفعة واحدة، فما صادف وجوده عصر التشريع بين الوحي حكمه، وما ظهر على مسرح الوجود بعد انقطاع الوحي، ترك الله أمر حكمه إلى أهل الذكر من المجتهدين ومن أهل الاختصاص – قال تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ} [الحشر: ٢] وقال كذلك: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: ٤٣] .

ومن أجل هذا كان الاجتهاد – الذي هو بذل الجهد للتوصل إلى الحكم فيما لا نص فيه بالتفكير واستخدام الوسائل التي هدى الشرع إليها – أمرًا ضروريًا يحتمه علينا واقعنا ومجريات أمورنا، والوقائع التي تجري بين الناس قد يدل على حكمها الكتاب أو السنة، فإن دل الكتاب على الحكم فقد تكون الدلالة قطعية – وهنا لا اجتهاد.

وقد تكون الدلالة ظنية – كتحديد معنى القرء – فهنا محل الاجتهاد وكذلك السنة – فإذا كانت ثابتة على سبيل القطع بأن كانت متواترة – فلا اجتهاد وإنما المجال للاجتهاد فيه من حيث الدلالة إذا كانت الدلالة ظنية.

<<  <  ج: ص:  >  >>