وبناء على ما قرره الأطباء من أن العدوى بمرض الإيدز لا تنقل بالممارسات العادية كلمس المريض ومخالطته وتقبيله أو الاستعمال المشترك لأدوات الطعام والشراب أو حمامات السباحة ودورات المياه، أو الاجتماع معه في المدارس والمساجد والملاعب.
وبناء على ما أوصى به الشرع وأكدته المنظمات الدولية من وجوب حسن رعاية المريض والسماح بمزاولة أعماله في صورة اعتيادية فإن عزل المصابين بمرض الإيدز من التلاميذ أو العمال أو غيرهم عن زملائهم الأصحاء ليس له ما يسوغه وكل ما هو مطلوب في هذه الحال هو تجنب ما يؤدي إلى العدوى من الأمور التي ثبت انتقال العدوى بها كالمعاشرة الجنسية، واختلاف الدم ونقله من المريض إلى الصحيح وعدم الاستعمال المشترك للمحاقن والإبر ولا الأشياء الملوثة بدم المصاب وفي حالة الزوجين المصاب أحدهما يستعمل الرفال (الواقي الذكري) عند المعاشرة مع النصيحة بالتداوي والصون والعفاف منعًا لتفاقم المشكلة، وقد يكون من الواجب على المنظمة إصدار نداء للمعتمرين والحجاج بأن يكتفى في التحلل من الإحرام بالتقصير ومن أراد الحلق فليستخدم آلة خاصة به حيث إن الاستخدام المشترك للآلات الحادة مثل الأمواس ربما ينتج عنه التلوث بالدم بين الأفراد.
حكم تعمد نقل العدوى بالإيدز
١- الرأي الطبي:
ليس في التشريعات الوضعية العالمية عقوبة لمن يثبت أنه يتعمد إعداء الآخرين بعد أن ثبتت إصابته بالعدوى أو المرض، اللهم إلا في روسيا الاتحادية حيث يتعرض متعمد الإعداء إلى العقوبة والسجن، ويبدو أن ذلك التشريع قد وضع للبغايا بصورة خاصة.
على أنه من المأمول أن تحذو القوانين الوضعية حذو الشريعة الإسلامية التي تحرم ذلك اتباعًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم:((لا ضرر ولا ضرار)) . . . . مع القاعدة الشرعية الأصولية (الضرر يزال) .