للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادس: أنه يجزئ قطع الحلقوم أو المريء وحده، لأن الحياة لا تبقى بعده، ذكره النووي وجها لأبي سعيد الاصطخري من الشافعية، وتعقبه بقوله: "قال الأصحاب: هذا خلاف نص الشافعي وخلاف مقصود الذكاة، وهو الإزهاق بما يوحي ولا يعذب " (١)

السابع: أنه لابد من قطع الأربعة جميعا، وهو قول أكثر أصحابنا الإباضية كما سبق نقله عن صاحب النيل، وذكره في المغني رواية عن أحمد وعزاه (٢) إلى مالك وأبي يوسف، وعزاه إلى مالك أيضا ابن رشد (٣) وذكر القرطبي أنه حكاه عنه البغداديون، ونسبه أيضا إلى أبي ثور (٤) وفي شرح النيل: "والمشهور أنه لابد من قطع الأوداج والحلق والحلقوم " (٥) ومراده بالحلق المريء.

الثامن: أنه يجزئ قطع الودجين وحدهما، ذكره ابن رشد قولا لمالك (٦) والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان)) (٧) وفسرت بأنها الذبيحة يقطع منها الجلد ولا تفرى الأوداج وتترك حتى تموت، ويؤيده ما أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اذبحوا بكل شيء فرى الأوداج ما خلا السن والظفر)) (٨)


(١) المجموع: ٩/ ٨٦
(٢) المغني: ٤٤/١١، ٤٥
(٣) بداية المجتهد: ١/ ٤٤٥
(٤) الجامع لأحكام القران: ٦/ ٥٤
(٥) اطفيش، شرح النيل: ٤/ ٤٣٦
(٦) بداية المجتهد: ١/ ٤٥٤
(٧) رواه أبو داود من طريق أبي هريرة وابن عباس في كتاب الأضاحي في باب في المبالغة في الذبح، رقم الحديث: ٢٨٢٧
(٨) انظر حكم اللحوم المستوردة وذبائح أهل الكتاب وغيرهم، عبد الله بن محمد حميد، ص ٩

<<  <  ج: ص:  >  >>