للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: أنه يجزي قطع ثلاثة منها بدون تعيين وهو قول الإمام أبي حنيفة، ففي (الاختيار لتعليل المختار) : "فإن قطعها حل الأكل " لوجود الذكاة "وكذلك إذا قطع ثلاثة منها" أي ثلاثة كانت (١) وذكر العلامة ابن نجيم أنه قول أبي يوسف أولا (٢)

الثالث: أنه لا يجزي إلا أن يقطع من كل واحد منها أكثره، وهو قول محمد بن حسن (٣)

الرابع: أنه لا يجزي إلا قطع الحلقوم والودجين وهو قول مالك بن أنس، ففي المدونة: "قلت: أرأيت إن ذبح فقطع الحلقوم، ولم يقطع الأوداج أو فرى الأوداج ولم يقطع الحلقوم أيأكله؟ قال: قال مالك: لا يأكله إلا باجتماع منهما جميعاً، لا يأكل إن قطع الحلقوم ولم يفر الأوداج، وإن فرى الأوداج ولم يقطع الحلقوم فلا يأكله أيضا، ولا يأكله حتى يقطع جميع ذلك؛ الحلقوم والأوداج، قلت: أرأيت المريء هل يعرفه مالك؟ قال: لم أسمع مالكاً يذكر المريء " (٤)

الخامس: أنه لا يجزئ إلا قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين، وهو قول أبي يوسف (٥) وهو يتفق مع ما في المصنف من كتب أصحابنا (٦)


(١) ابن مودود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار: ٥/ ١١؛ وانظر كذلك المبسوط للسرخسي: ٢ ١/ ٢؛ وبدائع الصنائع للكاساني: ٦/ ٢٧٦٧
(٢) البحر الرائق: ٨/ ١٩٣؛ وانظر أيضا بداية المجتهد: ١/ ٤٤٥؛ والمغني: ١١/ ٤٤؛ والشرح الكبير بذيل المغني: ١١/ ٥١
(٣) بدائع الصنائع: ٦/ ٢٧٦٧؛ والبحر الرائق: ٨/ ١٩٣
(٤) الإمام مالك، المدونة الكبرى ١/ ٤٢٧؛ وانظر كذلك الذخيرة: ٤/ ١٣٣؛ وبداية المجتهد:٤/ ٤٥
(٥) بدائع الصنائع: ٦/ ٢٧٦٧, والبحر الرائق: ٨/ ١٩٣
(٦) الكندي، المصنف: ٩/ ١٨٦

<<  <  ج: ص:  >  >>