للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- الذبح: وهو حز الرقبة من مقدمتها بسكين أو نحوها مما يفري وينهر الدم، ولا خلاف بين أهل العلم أن تمامه بقطع الحلقوم والمريء والودجين- كما سبق نقله عن صاحب النيل في تعريف الذكاة- وهي الكيفية المجمع على إجزائها في تذكية ما يذبح، واختلف فيما دونها على أقوال: الأول: أنه يكتفي بقطع الحلقوم والمريء، وعليه الشافعية والحنابلة، قال الإمام النووي نقلا عن الرافعي: "الذبح الذي يباح به الحيوان المقدور عليه إنسيا كان أو وحشيا، أضحية كان أو غيرها هو التدقيق بقطع جميع الحلقوم والمريء من حيوان فيه حياة مستقرة بآلة ليست عظما ولا ظفرا" (١)

وقال ابن قدامة في المغني: "وأما الفعل فيعتبر قطع الحلقوم والمريء" (٢) وهو قول لبعض علمائنا الإباضية (٣) كالإمام أبي العباس أحمد بن محمد بن بكر (٤)


(١) النووي، المجموع: ٩/ ٨٦, وانظر كذلك كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، لتقي الدين الحصني: ٢/ ٤٢٣
(٢) ابن قدامة، المغني: ١١/ ٤٤؛ وانظر أيضاً المقنع مع الشرح الكبير بذيل المغني: ١١/ ٥١؛ وبداية المجتهد: ١/ ٤٤٥
(٣) اطفيش، شرح النيل: ٤/ ٤٣٥
(٤) هو العلامة المحقق المجتهد أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر من الطبقة العاشرة لعلماء المذهب الإباضي بالمغرب، صنف خمسة وعشرين مؤلفا منها: كتاب أصول الأراضين والسيرة في الدماء والجراحات، وجامع أبي مسألة، وغيرها، توفي رحمه الله تعالى سنة ٥٠٤ هـ؛ انظر تطبيقات المشائخ بالمغرب

<<  <  ج: ص:  >  >>