للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد تظافرت الروايات الدالة على هذا المعنى، منها حديث: "ألا إن الذكاة في الحلق واللبة" وقد تقدم، ومنها أحاديث اشتراط ذكر اسم الله على الذبح والنحر وإرسال السهم والجارحة، وسوف نذكر- إن شاء الله- ما تيسر ذكره منها في موضعه، كما يدل على ذلك أيضاً ما أخرجه الترمذي وغيره عن أبي الدرداء وغيره رضي الله عنه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل المجثمة)) . (١) وأخرج النسائي والدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تحل المجثمة)) (٢) والمراد بها التي تصبر للنبل، ولم تحصر حرمتها على صابرها أو راميها فحسب.

ويدل على ذلك أيضا حديث عدي بن حاتم عند الشيخين أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال له صلى الله عليه وسلم: ((إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ)) . (٣)

ومثله ما أخرجه الشيخان عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيًّا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب يوما ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله)) . (٤)


(١) انظر حكم اللحوم المستوردة، ص ١١
(٢) رواه النسائي في سننه في كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل السباع من طريق أبي ثعلبة؛ ورواه الدارمي في سننه في كتاب الأضاحي، باب ما لا يؤكل من السباع، من طريق أبي ثعلبة الخشني أيضا
(٣) رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب تفسير المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وكذلك في باب صيد المعراض؛ ورواه مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، بعدة طرق.
(٤) رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة؛ ورواه مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>