للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧- يشترط في المذكي أن يكون مسلما أو كتابيا، ولا تجوز ذكاة سواهما من المشركين والملاحدة، واختلف في بعض الشروط كالعقل والبلوغ وعدم محاربة الإسلام.

٨- المرتد لا تحل ذبيحته عند الجمهور وإن ارتد إلى النصرانية أو اليهودية.

٩- من تهود أو تنصر من العرب حكمه كسائر أهل الكتاب عند الجمهور، ورأى بعض أهل العلم خلاف ذلك.

١٠- تباح ذبيحة الأعجم عند أكثر العلماء إن فهمت إشارته، وذهب آخرون إلى خلاف ذلك.

١١- ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ذبيحة المعتدي كالسارق والغاصب لا تحرم، وذهب آخرون إلى حرمتها، وهو الراجح بالأدلة.

١٢- اختلف فيما حرم على أهل الكتاب أو حرموه على أنفسهم، هل يباح للمسلم إن هم قاموا بالتذكية؟ والصحيح الإباحة.

١٣- تجوز التذكية بكل ما أنهر الدم ما عدا السن والظفر والعظم.

١٤- اختلف فيما لم يذكر اسم الله عليه عمدا أو نسيانا هل يحل أكله أو لا؟ والصحيح المنع.

١٥- الذبح بالطرق الحديثة أو القديمة المخالفة لطريقة الذكاة الشرعية تعد قتلا للحيوان، فلا يحل بها أكله، مع الفارق البين بين الذكاة الشرعية وبينها من حيث إراحة الحيوان وطيب لحمه.

١٦- ما جهل ذابحه في المجتمعات الإسلامية أو الكتابية المحافظة حلال أكله، وأما في سائر المجتمعات فلا يحل.

١٧- اللحوم المستوردة من بلاد الإسلام حلال أكلها ما لم يتبين ما يوجب حرمتها، وكذلك ما استورد من أهل الكتاب الملتزمين بالذكاة الشرعية، مع ضمان كونها من جنس ما يجوز أكل لحمه، وما استورد من بلاد المشركين والملاحدة فلا يحل، واختلف العلماء المعاصرون في جواز أكل ما يستورد الآن من بلاد الغرب، والصحيح المنع إلا إن ثبت بما لا يدع مجالا للريب أنه مذكى ذكاة شرعية ممن تجوز ذكاته شرعا، وأنه من جنس الحلال الطيب، ولا عبرة بما يلصق به من شهادات أنه ذبح على الطريقة الإسلامية.

هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحمد بن حمد الخليلي

<<  <  ج: ص:  >  >>