للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خاتمة في نتائج البحث

بعد هذه الجولة والتنزه في واحات العلم وتفيئ ظلالها الوارفة واقتطاف ثمارها اليانعة والرشف من أنهارها المطردة نقدم بإيجاز أهم نتائجها:

ا- إن كان الحيوان المذكى مقدورا عليه فذكاته إما أن تكون نحرا في اللبة أو ذبحًا في الحلق، والأول في طويل الرقبة كالإبل، والثاني في قصيرها كالغنم، ويجوز في البقر الأمران باتفاق.

٢- الذبح المجمع على أجزائه هو قطع الحلقوم والمريء والودجين من قبل مقدمة العنق، وفيما عداه خلاف.

٣- يجزئ الذبح عن النحر والعكس في قول الجمهور، وقيل بعدم الأجزاء، لتعين كل واحد منهما بموضعه.

٤- التذكية أمر تعبدي، فلا يجزئ عنها غير ما أذن به الشارع، وإن ذهب إلى خلاف ذلك بعض المعاصرين.

٥- اختلف في بعض التجاوزات في الذبح هل تؤثر شيئا على حكم الذبيحة أو لا؟ منها خروج الغلصمة إلى جهة البدن، وذلك بعدم وقوع الذبح عليها في منتصفها، ومنها قطع جميع الرأس والنخاع، والذبح من القفا، والتراخي اليسير في الذبح ... كما هو مفصل في البحث.

٦- تذكية غير المقدور عليه سواء ما كان أصله وحشيا أو ما كان أهليا فَنَدَّ أن يرمى بما ينهر الدم كالسهم، أو يصطاد بالجوارح كالكلاب، مع النية والقسمية على قول الأكثر، فإن أدرك حيا ذكي ذكاة المقدور عليه، وألا كان ذلك تذكية له، ولا خلاف في ذلك فيما كان أصله وحشيا، وإنما الخلاف فيما كان أهليا فند، وألحق الجمهور بالنَّادِّ ما وقع في بئر أو نحوها فتعذر التوصل إلى تذكيته بالذبح أو النحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>