للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغير المسلم من أهل الكتاب وغيرهم فيه تفصيل أوضحه فيما يلي:

ذبائح أهل الكتاب:

ذبيحة أهل الكتاب- وهم اليهود والنصارى- حلال بالنص القراني، قال الله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: ٥] يعني ذبائحهم، قال البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما: " طعامهم: ذبائحهم "، وكذلك قال مجاهد وقتادة، وروي معناه عن ابن مسعود. وحكى ابن قدامة إجماع أهل العلم على ما ذكرنا للنص القرآني المذكور (١) .

ولو قيل: إن المراد بطعامهم الفواكه والحبوب، فتحل منهم دون سواها، فيجاب عن ذلك بما يلي:

ا- إن الفواكه والحبوب مباحة من المشركين والمجوس، فليس في تخصيصها بأهل الكتاب فائدة.

٢- إن إضافة الطعام إليهم يقتضي أنه صار طعاما بفعلهم، والذبائح صارت لحما بفعلهم وهو الذبح.

٣- ولأن مطلق اسم الطعام يقع على الذبائح كما يقع على غيرها، بدليل أنه اسم لما يتطعم، والذبائح مما يتطعم بها فيدخل تحت إطلاق اسم الطعام فيحل لنا أكلها. (٢)


(١) انظر المغني: ٨/ ٥٦٧
(٢) البدائع، للكاساني: ٥/ ٤٥

<<  <  ج: ص:  >  >>