للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- واستدلوا أيضا بقوله عز وجل: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: ٣٦] حيث ورد الأمر بذكر اسم الله عند الذبح، ومطلق الأمر الوجوب في حق العمل، ولو لم يكن شرطا لَمَا وجب.

٣- واستدلوا كذلك بالسنة النبوية الشريفة، منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل صيد الكلب إذا شاركه في الصيد كلب آخر، وقد علل صلى الله عليه وسلم عدم الأكل بترك التسمية، فدل على أنها شرط (١)


(١) والحديث كما رواه الشعبي عن عدي بن حاتم- رضي الله عنهما- قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب، فقال: (ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله، فإن أخذه ذكاته، فإن وجدت عند كلبك غيره فحسبت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، لأنك إنما ذكرت اسم الله تعالى على كلبك ولم تذكره على كلب غيرك) . وقد استدل بالأثر الكاساني؛ أنظر البدائع: ٥/ ٤٦

<<  <  ج: ص:  >  >>