للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جواب الشافعية على أدلة المخالفين لهم في الرأي:

ا- أجابوا عن قوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام: ١٢١] ليس المقصود من الآية أن عدم ذكر الله على الذبيحة يوصف بالفسق، إذ جملة (وإنه لفسق) غير معطوفة على ما قبلها، وذلك للتباين التام بين المعطوف والمعطوف عليه، فالأولى فعلية إنشائية والثانية اسمية خبرية، ولا يجوز أن تكون جوابا لمكان الواو، فتعين أن تكون حالية، فتقيد النهي بحال كون الذبح فسقا، والفسق في الذبيحة مفسر في القرآن الكريم بما أهل لغير الله به، ونحن نقول بحرمته في هذه الحالة.

وعززوا توجيههم هذا لهذه الآية بما روي عن ابن مسعود وابن عباس - رضي الله عنهما- وآخرين "أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه الميتة، وذلك أن مجوس الفرس قالوا لقريش: "تأكلون مما قتلتم ولا تأكلون مما قتل الله؟ " فأنزل الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (١)

٢- وأجابوا عن الآثار التي تلزم الصائد بالقوس أو الكلب المعلم بالتسمية، حيث ورد في بعضها:"وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل ". فقالوا: "إن الأمر يحمل على الندب لا الوجوب " (٢)


(١) مغني المحتاج، للخطيب الشربيني: ٤/ ٢٧٢
(٢) مغني المحتاج، للخطيب الشربيني: ٤/ ٢٧٢

<<  <  ج: ص:  >  >>