للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جواب الحنفية عن أدلة الشافعية:

أجاب الكاساني عن بعض ما استدل به الشافعية بما يلي:

ا- أجاب عن قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: ١٤٥] الآية أن المخاطب بالآية الكريمة هو الرسول- عليه الصلاة والسلام- كان يجد وقت نزول الآية محرما سوى المذكور فيها، فاحتمل أنه كان كذلك وقت نزول الآية، ثم وجد تحريم متروك التسمية بعد ذلك لما تلونا من قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١٢١] كما كان لا يجد تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم الحمار والبغل عند نزول الآية، ثم وجد بعد ذلك بوحي متلو أو غير متلو على ما ذكرنا.

٢- أنكر الحنفية على القائلين: أن متروك التسمية عمدا ليس بميتة، بل هو ميتة، مع أنه لا يجد فيما أوحي إليه محرما سوى المذكور في الآية، وأضافوا قائلين: نحن لا نطلق اسم المحرم على متروك التسمية عمدا، إذ المحرم المطلق ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به، ولم يوجد ذلك في محل الاجتهاد (١)


(١) انظر البدائع: ٥/ ٤٧

<<  <  ج: ص:  >  >>