من خلال ما ذكرناه من أقوال الفريقين المختلفين بشأن التسمية عند الذبح وبيان أدلة كل فريق منهما، يترجح لنا رأي القائلين: بوجوب التسمية لوجاهة أدلتهم.
ما المراد بالتسمية؟
ا- يرى الفقهاء القائلون بوجوب التسمية عند الذبح، أن ذكر أي اسم من أسماء الله عز وجل يفي بالغرض، بناء على ما يأتي من الأدلة:
ا- قوله تعالى {فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ}[الأنعام: ١١٨] ، من غير فصل بين اسم واسم. وقوله عز شأنه:{وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ}[الأنعام:١٢١] فإذا ذكر اسم الله عليه، لم يكن المأكول داخلا في المنهي عنه.
ب- وكذا ما جاء في حديث عدي بن حاتم، رضي الله عنه:"إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ... ". فالحديث النبوي الشريف لم يفصل بين اسم وآخر.
٢- أن يقصد الذابح بها التسمية على الذبيحة، ولو قصد بها افتتاح العمل لا تحل ذبيحته؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذكر اسم الله عند الذبح، فيجب أن تتجه نية الذابح في التسمية لهذا.
٣- أن يقصد بذكر اسم الله تعظيمه على الخلوص، دون أن يشوبه معنى الدعاء، حتى لو قال عند الذبح:"اللهم اغفر لي " فلا تعتبر تسمية.
٤- ومن شروط التسمية أيضا عند القائلين بوجوبها عند الذبح، تجريد اسم الله عن اسم غيره، حتى لو كان اسم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو قال:"باسم الله واسم الرسول " لا تحل ذبيحته، لأنه قد أهل لغير الله به.