للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقت التسمية:

إن وقت التسمية في الذكاة الاختيارية هو وقت الذبح، فلا تتقدم عليه إلا بزمان قليل لا يمكن التحرز عنه، لأن النهي قد جاء عن أكل كل ما لم يذكر اسم الله عليه، ومراد النهي الامتناع عن أكل المذبوح الذي لم يذكر اسم الله عليه عند الذبح، أي ساعة الذبح.

أما وقت التسمية في الذكاة الاضطرارية فهو وقت الرمي والإرسال لا وقت الإصابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، رضي الله عنه، حين سأله عن صيد المعراض والكلب: ((إذا رميت بالمعراض وذكرت اسم الله عليه فكل، وإذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل)) . وقوله: (عليه) أي على المعراض والكلب، ولا تقع التسمية على السهم والكلب إلا عند الرمي والإرسال، فكان وقت التسمية فيها هو وقت الرمي والإرسال (١)


(١) انظر البدائع: ٥/ ٤٨، ٤٩

<<  <  ج: ص:  >  >>