للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في حين يرى الحنفية جواز الذبح بالسن والظفر إذا كانا منزوعين، مع الكراهة (١)

وقد عللوا الجواز بقولهم: "إن قطع الأوداج من الحيوان هو المقصود، وقد تحقق، فصار الذبح بالظفر والسن كالذبح بالمروة وليطة القصب، فكما يصح الذبح بهما كذلك يصح فيما ذكرنا".

وقد أجابوا عن حديث رافع بن خديج، أن النهي منصب على السن القائم والظفر القائم، لأن الحبشة إنما كانت تفعل ذلك لإظهار الجلادة، وذلك بالسن القائم لا بالمنزوع.

وقد عززوا قولهم هذا بما جاء في بعض الآثار: "إلا ما كان قرضا بسن أو حَزًّا بظفر". والقرض إنما يكون بالسن القائم (٢)

وحكي مثل هذا الرأي عن مالك في قول له رواه عنه ابن حبيب - أحد فقهاء المذهب (٣)

وللإمام مالك قول ثالث، أجاز فيه الذبح بالسن والظفر مطلقا، سواء كانا متصلين أو منفصلين، وقد اختار ابن القصار- أحد فقهاء المذهب- هذا الرأي. وقد اختلفت كتب المذهب في تفسير قول مالك الأخير هذا؛ هل هو محمول على الضرورة أم لا؟

وقد ذكر الخرشي ما يفيد أنها تصح ولو بدون ضرورة، ولكنها مع الإساءة، كما قال أبو محمد من فقهاء المذهب (٤)

والرأي المختار هو الرأي القائل: بجواز الذبح بالسن والظفر إذا كانا مخلوعين كما هو حال الذابح بالمحدد من حديد أو قصب، لأن النحر بهما يكون بحدهما لا بقوة الإنسان، وهذه هي وجهة نظر الحنفية، وإليه ذهب مالك في قول له.


(١) انظر البدائع: ٥/ ٤٢
(٢) انظر البدائع: ٥ / ٤٢
(٣) انظر الخرشي على سيدي خليل: ٣/ ١٧
(٤) انظر الخرشي على سيدي خليل: ٣/ ١٧

<<  <  ج: ص:  >  >>