للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الذكاة بالعظم:

مما أثاره فقهاء المسلمين في آلة الذبح: الذبح بالعظم من غير السن والظفر، وقد ذهب جمهورهم إلى جواز النحر بالعظم على خلاف ما ذكروه في السن والظفر.

فقد أجاز الحنفية الذبح بالعظم (١) ، وبه قال المالكية (٢) والحنابلة (٣) دليلهم في هذا: أن العظام يتناولها سائر الأحاديث العامة المبيحة للنحر بها، وذلك لحصول المقصود بها، فأشبهت سائر الآلات (٤)

وقال الشافعية: بعدم صحة النحر بالعظم، لأن علة تحريم الذبح

بالسن لأنه عظم، فحرمة الذبح بالعظم من باب أولى، كما حكوا سببا آخر في تحريم الذبح به، وهو أنه من باب التعبد، لأنه ينجس بالدم، وقد نهينا عن الاستنجاء بالعظم، خوفا من تنجسها، لكونها طعام إخواننا الجن. (٥) ورأي الجمهور هو المختار، لأن نهر الدم يحصل به كما هو الحال في المحدد، وهو المقصود من التذكية.


(١) انظر البدائع: ٥/ ٤٢
(٢) انظر الخرشي: ٣/١٧، وقد جاء فيه ما نصه: "وروي عن مالك جواز الذكاة بالعظم مطلقا".
(٣) انظر المغني: ٨/ ٥٧٤
(٤) المغني، لابن قدامة في: ٨/ ٥٧٥
(٥) انظر مغني المحتاج: ٤/ ٢٧٣

<<  <  ج: ص:  >  >>