للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محل الذبح من الحيوان:

اتفق الفقهاء على أن محل الذبح هو الحلق واللبة، ولا يجزئ الذبح في غير هذا المحل، وقد اختص الذبح بهذا المحل، لأنه مجمع العروق، فيحصل بالذبح فيه إنهار الدم، ويسرع زهوق الروح؛ فيكون أطيب للحم وأخف على الحيوان.

وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس، رضي الله عنهما: "الذكاة في الحلق واللبة" (١)

والذكاة في الحلق- وهو أعلى العنق- تسمى ذبحا، ويكون ذلك فيما عدا الإبل؛ والذكاة في اللبة تسمى نحرا، وذلك بالنسبة للإبل خاصة. واللبة: هي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، أي الثغرة التي في أسفل العنق، أو موضع القلادة من الصدر (٢) .


(١) روي هذا الحديث النسائي وكذا عن عمر وجابر مرفوعا من وجه واه؛ انظر فتح الباري: ٩/ ٦٤١
(٢) انظر أحكام الأطعمة والذبائح في الفقه الإسلامي، للدكتور أبو سريع محمد عبد الهادي، دار الجيل- بيروت، ص ١٥٩

<<  <  ج: ص:  >  >>