للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- المالكية: قالوا: إن شرط صحة الذكاة قطع الحلقوم، وهي القصبة التي هي مجرى النفس، وكذا الودجين، وهما عرقان في صفحتي العنق يتصل بهما أكثر عروق البدن ويتصلان بالدماغ، وأضافوا: أن شرط صحة التذكية أن يكون من مقدم العنق لا من المؤخر (١)

٣- الشافعية: ويقضي مذهبهم بالاكتفاء بقطع كل الحلقوم وكل المريء، وقالوا باستحباب قطع الودجين، لأنه أسهل لخروج الروح، فهو من الإحسان في الذبح، وعللوا عدم القول بوجوب قطع الودجين، بأنهما قد يسلان من الحيوان فيبقى على قيد الحياة، وما هذا شأنه لا يشترط قطعه كسائر العروق (٢)

وبهذا قال الحنابلة في رواية عنهم، وعن الإمام أحمد رواية أخرى، تتفق مع مذهب المالكية، حيث اشترط فيها قطع الحلقوم والمريء والودجين (٣) ، مستدلا على ذلك بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج ثم تترك حتى تموت)) رواه أبو داود.

ورأي الشافعية هو المختار، لأن المقصود هو إزالة الحياة بطريق شرعي، وبقطع الحلقوم والمريء يفقد الحيوان حياته، وبذلك تتحقق الذكاة الشرعية, والله أعلم.


(١) انظر الخرشي: ٣/ ٤
(٢) انظر مغني المحتاج: ٤/ ٢٧١
(٣) المغني، لابن قدامة: ٨/ ٥٧٥

<<  <  ج: ص:  >  >>