رابعا: لا يجوز أن يكون من يتولى الذبح في المجازر التي يوافق على الاستيراد من ذبائحها جزارا غير مسلم، لأنه إن لم يكن مسلما ولا كتابيا فذبيحته محرمة، وإن كان نصرانيا فهو يستحل الميتة، ولا يبالي بأي طريقة كان الذبح، أما إن كان يهوديا فذبحه عموما جيد إن ذبح لليهود، لكنه يكره المسلمين ويكيد لهم، فلا يبالي كيف ذبح لهم، وقد نص المالكية على أنه يكره تمكين الكتابي من أن يكون جزارا في أسواق المسلمين أو بيوتهم، بخلاف ما لو ذبح لنفسه أو قومه فلا يكره أكله لأنه طعامهم، ومن هنا قال الإمام الشافعي:"أحب أن يكون المذكي بالغا مسلما فقيها". وقال القرافي في الذخيرة:"قد أمر عمر أن يقام الكتابيون من أسواقنا: الجزارون وغيرهم "(١) .
خامسا: توضع على اللحوم التي يوافق على استيرادها، وهي التي حازت شروط القبول الشرعي، علامة تجارية مميزة، تسجل لدى جميع الدول في سجل العلامات التجارية، ويطلب من الدول المصدرة الاعتراف بها كعلامة خاصة مملوكة للجهة الإسلامية القائمة بالأمر، وإدخالها ضمن العلامات التجارية المحمية بالقانون، بحيث يمكن مقاضاة أي جهة تستعملها استعمالا غير مرخص به من جهة المؤسسة المالكة لها.
سادسا: يمكن أن يوضع لاستعمال تلك العلامات رسوم مادية بحيث تكون موردا تمول منه العملية بكاملها. والله الموفق للصواب والهادي إلى سبيل الرشاد.