ا- حيوان البحر، وما لا دم له سائلا من حيوان البر، كالجراد، يحل أكله دون تذكية.
٢- التذكية بذبح الحيوان البري ذي الدم السائل، أو نحره، من أجل التغذية الإنسانية، أمر مطلوب شرعا على طريق الوجوب، ولا يحل الحيوان المقدور عليه إلا بذلك، وذلك لأن الشرع أمر باستخدام هذه الطريقة، ولأنها خير الطرق لاستنزاف دم الحيوان ليطيب لحمه.
٣- التذكية الاضطرارية بطعن الحيوان بجارح، يجوز استخدامها بالنسبة إلى الصيد غير المقدور عليه، وبالنسبة للحيوان الأهلي إن ندّ أو تردى بطريقة لا يقدر فيها على ذبحه أو نحره.
٤- من تولى الذبح وكان على ملة غير الإسلام ولا النصرانية ولا اليهودية، أو كان مرتدا أو شيوعيا أو ملحدا أو دهريا فذبيحته ميتة لا تحل للمسلم.
٥- لا تحل الذكاة في الحيوان النجس العين كالخنزير والكلب، وتعمل فيما عداه في الحيوانات غير المحرمة، وتعمل في الحيوانات المحرم أكل لحمها بتطهير أجزائه من جلد وغيره، لاستعمالها في غير الأكل.
٦- لا تعمل الذكاة في حيوان ميت، أو مشرف على الموت ما لم يكن فيه حياة مستقرة، بحيث يتحرك بسبب الذبح ويسيل الدم.