للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧- لا يجوز أن يذبح الإنسان الذبيحة بنهش مذبحها بأسنانه وأظفاره، بل لا بد من استعمال آلة محددة كالسكين ونحوها، سواء كانت من حديد أو غيره.

٨- على المسلم عند الذبح أن يذكر اسم الله تعالى، فإن تعمد أن يترك ذكر اسم الله تعالى لم تحل ذبيحته، وإن تركها نسيانا أو جهلا تؤكل.

٩- إن سمي على الذبيحة اسم غير الله تعالى استقلالا، أو مع ذكر اسمه تعالى حرمت، سواء كان الذابح مسلما أو غير مسلم.

١١- لا تكون التذكية الاختيارية إلا بذبح الحيوان بقطع الودجين في مقدم العنق، أو بنحره في اللبة، وهي الوهدة في أسفل العنق.

١١- يفضل الاقتصار على قطع الودجين، ولا ينبغي التجاوز بقطع الرقبة كلها، أو القطع من القفا.

١٢- يحسن بالمسلم إذا أراد الذبح التقيد بآداب الذبح المبينة في مكان آخر من هذا البحث، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء ... )) الحديث.

١٣- لا بأس في المسالخ من استعمال طرق للسيطرة على الحيوان المراد ذبحه، بشرط أن لا يكون في الطريقة المستعملة تعذيب للحيوان يمكن الاستغناء عنه بطرق أخرى، وأن يؤمن من موت الحيوانات أو بعضها قبل أن تذبح.

١٤- لا يجوز استعمال الوقذ والمسدس والخنق بثاني أكسيد الكربون أو ضغط الهواء في جوف الحيوان حتى يموت، وكل ذلك حرام.

١٥- لا مانع من استخدام التخدير قبل الذبح إن ثبت أنه لا يضعف تدفق الدم.

١٦- يجوز الذبح للطيور ونحوها بالآلات السريعة، إن كانت متقنة بحيث يؤمن من أن تقطع في غير محل القطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>