بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه.
أحب أن أشير وباختصار إلى أمور ثلاثة:
الأمر الأول: ما أشارت إليه بعض الأبحاث وما سمعناه أثناء عرض الدكتور الهواري -جزاه الله خيرا- من أن الطيور في المذابح الآلية تمر بثلاث مراحل: مرحلة الماء المكهرب، ثم مرحلة السكين، ومرحلة الماء الحار, وأن الوفاة تحدث في أحد هذه المراحل، وإن كان بعضها أغلب من بعض, فهذه إن غلب على الظن حدوثها في مرحلة معينة فيعمل بهذا الظن، فإن غلب على الظن حدوث الوفاة بالسكين كانت حلالا بعد توفر الشروط الشرعية الأخرى، وإن غلب على الظن حدوثها بالماء المكهرب أو الماء الحار كانت حراما؛ لأن الظن كالعلم في عامة فروع الشريعة، وأما إذا شككنا في ذلك ولم تتوفر غلبة الظن المعمول بها شرعا، فيمكن أن يؤخذ بالقاعدة الفقهية المشهورة، وهي أن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن , وحينئذ على الترتيب السالف الذكر- الماء المكهرب ثم السكين ثم الماء الحار- تعتبر الوفاة حدثت في مرحلة الماء الحار، فتكون حراما.