١٠ - الدواء المتحلل إذا مر من الأنف إلى ما وراءه؛ مفطر عند المذاهب الأربعة.
١١ - القنوات التي تمر عبر الأنف إلى المعدة لتخرج منها إفرازاتها تجري مجرى الاستقاء.
١٢ - دهن منفذ الأنف بمرهم من المراهم لا يفطر، وإن وجد رائحته وأحس بها في حلقه - لأنه من خداع الإحساس - إذ حاسة الشم ليست في الحلقوم.
ثالثا: منفذ العين:
١٣ - اختلف الفقهاء في العين؛ أيمر منها ما وضع فيها إلى الحلق كمنفذ أو كتشرب من المسام، ويرى الحنفية والشافعية أنه لا صلة، ويرى المالكية والحنابلة أن القناة بين العين والمعدة واصلة، ولذا فمن قطر في عينيه أو في أحداهما في نهار رمضان أفطر وعليه القضاء.
رابعا: منفذ الأذن
١٤ - اختلف الفقهاء في صب الدواء في فتحة الأذن، فذهب الحنفية في الأصح عندهم، والمالكية والحنابلة إلى أن بين الأذن والباطن منفذًا ولذلك فهو مؤثر في الصوم موجب للقضاء، واختلف قول الشافعية، والحق ما قاله الغزالي والسنجي والقاضي حسين أنه لا منفذ بين الأذن والباطن، فصب الدواء غير مفطر إلا إذا ثقبت الطبلة.
خامسًا: جلدة الرأس
١٥ - دهن الرأس بدواء في نهار رمضان غير مفطر؛ لأنه لا منفذ بين جلدة الرأس والباطن إلا المسام، والمسام لا يفطر ما مر عبرها.
سادسا: الدبر:
١٦ - إدخال جهاز صلب عبر الشرج لتسجيل صورة للمحيط الشرجي من أجهزة الجسم غير مفطر إذا كان غير مطلي بمرهم عند المالكية والحنفية، وهو مفطر عند الشافعية والحنابلة.
١٧ - إذا كان مطليًا بمرهم هو غير مفطر عند المالكية، مفطر عند المذاهب الثلاثة الأخرى.
١٨ - إدخال الطبيب أصابعه للتحقق من وجود الورم أو عدم وجوده، ولا يكون إلا مع طلاء الأصابع، ولذا فحكمه كسابقه.
١٩ - إدخال سوائل في الشرج مساعدة على الكشف بالأشعة أو سوائل لتيسير البراز؛ مفطرة عند المذاهب الثلاثة، مختلف فيها في مذهب مالك.
٢٠ - دهن الشرج بمراهم أو إدخال فتائل تذوب بالحرارة؛ غير مفطرة في مذهب مالك، مفطرة عند المذاهب الأخرى.