حكم الفطر للمريض
الفطر رخصة للمريض، وذلك للمشقة التي جعلها الشارع مسقطة للإلزام.
والمشقة ليس لها معيار ذاتي، فهي تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال.
وكذلك حكم الفطر لأجل المرض يكون واجبا أو مندوبا أو جائزا، تبعا لحالة المريض وما يؤثر الصوم على صحته أو حياته.
أما الفطر لأجل الغير كشرب المرضعة الدواء لإنقاذ رضيعها فليس رخصة، وإنما هو من قبيل الترجيح بين المصالح عند التعارض.
أولا: منفذ الفم
الدواء من مسلك الفم الذي لم يتجاوز الحلقوم.
الفم من الظاهر الذي لا يتأثر الصيام بدخول أي شيء فيه إذا لم يتجاوز حده، وحد الفم قد اختلف فيه؛ هل هو أعلى الحلق من جهة الفم وهو مخرج الخاء، أو هو أسفله وهو مخرج الهمز والهاء.
١ - الغرغرة:
إذا غرغر المريض بمحلول يحتوي على دواء في نهار رمضان وهو متجاوز لأعلى الحلق، فهو غير مفطر عند الشافعية والحنفية، وعليه أن يصحب المج ببصق ما علق بفمه منه دون مبالغة، وهو مفطر عند المالكية، ولعل الأخذ بالمذهب الأول أولى، لأنه لم يتحقق وصول أي غذاء أو ما يصلح إلى المعدة، وأنه قد طرح.
٢ - مضغ علك لا يتحلل منه ما يدخل إلى المعدة:
هو عند الحنفية غير مفطر، وعند المالكية إذا لم يتكرر المضغ، وعند أحمد أن مضغه ولم يجد طعمه في حلقه فهو غير مفطر، وإن وجد طعمه ففيه وجهان.
ويترجح عدم الفطر لعدم وصول ما يصلح البدن ويغذيه.
٣ - مداواة حفر الأسنان:
مداواة حفر الأسنان إذا كان لا ينفذ من ذلك شيء إلى المعدة غير مفطر على الصحيح.
الدواء المتجاوز للحلقوم
٤ - الدواء المائع والقابل للتحلل إذا تجاوز الحلقوم مفطر، قل أو كثر.
٥ - الأجهزة التي لا يتحلل منها شيء وتصل إلى المعدة، كالمسبار الكاشف لصورة المعدة، أن دخل بطلاء ميسر لمروره من البلعوم أفطر، وإن أدخل بدون طلاء فهو غير مفطر عند الحنفية، لأنه متصل بالخارج غير مستقر، وهو مفطر عند الشافعية والحنابلة، والصحيح من مذهب مالك.
الدواء المتحلل إلى ما وراء الحلقوم
٦ - الدواء الذي يحرق فيمتص المريض دخانه ليداوي به مرضه مفطر عند الحنفية وعند المالكية أن وجد طعمه، والراجح أنه مفطر أحسن بطعمه أو لا.
٧ - البخار:
كل دواء مائع محلول ينقلب بخارًا ويدخله المريض إلى باطنه من منفذ الفم: مفطر، وسواء أكان تحوله بواسطة الحرارة أم الأجهزة المخلخلة.
٨ - الغبار:
أن القصد إلى ابتلاع الغبار للتداوي مفطر.
٩ - الجهاز الذي يستعمله المرضى بالربو مفطر؛ لأنه يصل إلى الداخل عبر الفم.