إن المذاهب الأربعة بنت تحديدها لما يوجب القضاء لمن أفطر في شهر رمضان بعلة المرض على قوله تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[البقرة: ١٨٥] ، {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}[البقرة ١٨٧] ولتحقيق مناط هذه النصوص اليقينية؛ ذهب كل مذهب في طريقٍ خاص.
الحنفية: رأوا أن الفطر يتحقق بالأكل والشرب من كل غير غالب سواء أكان صورة ومعنى، أو معنى فقط، أو صورة فقط، فإن انتفيا فلا فطر، والأكل صورة ومعنى مرور ما يغذي البدن أو يصلحه من الفم إلى المعدة، وصورة فقط في بلوغ ما لا يغذي من الفم إلى المعدة، واستقراره بها، ومعنى لا صورة في بلوغ ما يغذي أو يصلح إلى المعدة عبر غير طريق الحلق.
المالكية: كل عين يمكن الاحتراز منه غالبا وصل من الظاهر إلى المعدة أو الحلق من منفذ واسع كالفم والأنف والأذن.
الشافعية: كل عين بلغت الجوف بقصد، وهو كل مجوف كالمعدة والمثانة وخريطة الدماغ، وداخل البطن، من منفذ لا من مسام، والعين ليست منفذا، بخلاف الإحليل.
الحنابلة: كل عين بلغت عن قصد جوفه مرت من أي طريق؛ من فم أو عين أو أنف أو أذن، أو من جرح في الرأس أو البطن أو من الشرج، والإحليل ليس منفذا.