للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سابعًا - القبل:

قد تحتاج المرأة إلى إدخال شيء في قبلها، وذلك لمرض يتطلب إدخال مراهم أو أدوية، أو لعمليات التنظيف المهبلي، أو لإجراء فحص عن طريق إدخال أدوات وأجهزة طبية، أو مس المهبل بنترات الفضة، ونحو ذلك.

وقد ذهبت بعض الفتاوى المعاصرة إلى فساد الصوم بذلك؛ لأن المهبل هو القناة التي تبتدئ بالفتحة المعروفة، وتنتهي بفم الرحم، والسائل الذي يمر بهذه القناة يصل إلى الداخل، فالواجب قضاء ما أفطرته المرأة لهذا السبب. (١)

وذهبت فتاوى أخر إلى أن كل هذه الممارسات لا تؤثر على الصوم؛ لأن الصوم لا يفسده إلا ما يصل إلى المعدة، وما ذكر ليس على صورة الطعام والشراب ولا في معناه، وهو لا يصل إلى المعدة محل الطعام والشراب. (٢)

ويميز البعض بين الفحص النسائي، ويرى أنه لا يفسد به الصوم، قياسا على إدخال الإصبع في الفم، ولعدم ورود نص في الشرع أو عن الصحابة أو التابعين في مثل هذه الأمور، وبين عمليات التنظيف، ويرى أنها من الأعذار التي تبيح للمرأة الفطر، لأنها تحتاج إلى مخدر، وقد تكون سببا في نزول الدم. (٣)

ونحن نفرق بين ثلاث حالات بالنسبة للمرأة (شكل ٨) :

١ - مخرج البول: وهو يتصل بالمثانة - مثل إحليل الرجل - وهذا يأخذ الحكم الذي سبق أن أعطيناه للإحليل، وهو صحة الصوم مع إدخال شيء في هذا المكان، لما سبق أن قلناه من أن المثانة عضو طارد وليس مستقبلًا.

٢ - مهبل البكر: ويسده غشاء البكارة، الذي يسمح بخروج دم الحيض، ولا يسهل أن يمر منه شيء إلى الداخل، ونرى أن يأخذ نفس الحكم الذي أثبتناه لما يرد مخرج البول.

٣ - مهبل الثيب: وهو عبارة عن قناة عضلية لها فتحة خارجية، وتمتد نحو عنق الرحم، وما يصب فيه يمكن أن يصل إلى أعلى الرحم. (٤) ، ونرى أن الأدوات والأجهزة الطبية التي تدخل فيه تؤدي إلى إفطار الصائمة؛ لأنها أدخلت إلى مكان مجوف في بدن المرأة، وقد يؤدي ذلك إلى نزول الدم، وكذلك الحكم - بل هو أولى - في حالة ما إذا صب فيه شيء من الماء أو الدواء أو غير ذلك، ونوصي بعدم الفتوى بصحة الصيام في مثل هذه الحالات؛ والله أعلم.


(١) حسنين مخلوف، الفتاوى الإسلامية: ١/ ١٠١
(٢) محمود شلتوت، الفتاوى، ص ١٣٦ - ١٣٧؛ رفعت فوزي، الصوم، ص ٨٢ - ٨٣
(٣) فضل عباس، التبيان والإتحاف، ص ١١٤
(٤) محمود وهانى البرعي، فضل عباس، التبيان والإتحاف، ص ٢٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>