الظاهر اعتبار أمرين في صدق عنواني الأكل والشرب عند العرف وهما:
١- إيصال الشيء إلى الجوف بالبلع.
٢ - كون ذلك من طريق الحلق، ومع تحققهما يصدق الأكل عرفا سواء أكان مما يمضغ أم لا، وسواء أتحقق المضغ أم لا، والفرق بين الأكل والشرب في ما يصل إلى الجوف، فإذا كان مائعا يكون شربًا، وإذا لم يكن مائعاً يكون أكلا.
وعليه إذا أوصل الشخص الحصاة إلى جوفه من طريق الحلق يصدق أنه أكل الحصاة، وإذا وصل الطعام إلى جوفه من غير طريق الحلق لا يصدق أنه أكله.
فتحصل مما ذكر في هذه المقدمة: الظاهر أنه لابد من حمل الأكل والشرب في الكتاب الكريم والسنة الشريفة على إيصال الشيء إلى الجوف من طريق الحلق، سواء أكان معتادًا أم غير معتاد، وسواء أكانت كيفية الأكل متعارفة أم غير متعارفة، وسواء أكان الورود من طريق الفم أم الأنف أم غيرهما.